تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

48

كتاب الطهارة

لا دليل على كونها نجسة . وحينئذٍ تُحتمل دخالة الاستهلاك في حصول الطهارة للماء المتغيّر ؛ إذ المطهِّر على هذا التقدير هو جميع المياه الخارجة من المادّة ، لا خصوص ما يزول به التغيّر . نعم لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد كما قد يُدّعى في أكثر الكلمات " 1 " لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المتقدّم ، له وجه ، وبدونه لا وجه له أصلًا .

--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 102 و 115 و 116 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 199 .